الشيخ محمد علي الأنصاري

513

الموسوعة الفقهية الميسرة

له بقاء : البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » « 1 » . وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « ليس على الخضر ولا على البطّيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلّا ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة » « 2 » . أحكام أخر متفرّقة : وهناك أحكام متفرّقة أخر للبقول سوف تذكر في مواضعها المناسبة ، ولكنّا نشير إلى عناوينها فيما يأتي : 1 - لا يجوز السجود على البقول المأكولة ؛ لعدم جواز السجود على المأكول والملبوس « 3 » . 2 - لا يحرم قطع البقول في الحرم على المحرم والمحلّ إذا كان قد أنبتها آدمي « 4 » . 3 - يجوز بيع البقول بعد ظهورها منفردة عن الأرض ، جزّة وجزات ، ومع أصولها « 5 » . 4 - وقالوا : إنّ البقول لا تباع سلما - سلفا - إلّا وزنا « 1 » . 5 - لهم كلام في دخول البقول في الأرض لو بيعت من دون تعيين دخول البقول فيها ولا عدمها ، إذا كانت مزروعة فيها « 2 » . 6 - ولهم كلام في صحّة رهن ما يفسد ليومه كالبقول « 3 » . 7 - وقالوا : يتخيّر الملتقط للبقول بين بيعها وتعريف ثمنها سنة ، وبين تملّكها وضمان ثمنها . واشترط العلّامة كون البيع بإذن الحاكم لو كان موجودا . ولكن قال جملة ممّن تأخّر عنه : لا يشترط ذلك ، بل يكون مخيّرا بين ثلاثة أمور : إمّا دفعها للحاكم ، أو تملّكها وضمان ثمنها ، أو بيعها وتعريف ثمنها « 4 » . 8 - وقالوا : لا تصحّ المساقاة على البقول ؛ لعدم صدق الشجر عليها ، وعدم وجود أصل له « 5 » .

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 68 ، الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 . ( 2 ) المصدر المتقدّم : 69 ، الحديث 9 . ( 3 ) انظر التحرير 1 : 217 ، وذكر القاعدة العامّة كثير من الفقهاء . ( 4 ) انظر : التذكرة 7 : 364 ، والمدارك 7 : 369 ، والحدائق 15 : 534 ، وغيرها . ( 5 ) انظر : التذكرة 10 : 365 ، والتحرير 2 : 394 ، والمسالك 3 : 359 ، والحدائق 19 : 342 ، والجواهر 24 : 78 . 1 انظر : التذكرة 11 : 330 ، والتحرير 2 : 423 ، والقواعد 2 : 49 . 2 انظر التذكرة 12 : 47 . 3 انظر التذكرة 13 : 153 . 4 انظر : التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 259 ، والمسالك 12 : 519 ، والكفاية : 237 ، والجواهر 38 : 299 . 5 انظر : التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 342 ، والحدائق 21 : 356 ، والرياض 9 : 131 .